الميرزا جواد التبريزي

392

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )

( مسألة 10 ) لو شك في قراءتهما بعد الهوي للركوع لم يعتن [ 1 ] وإن كان قبل الوصول إلى حدّه ، وكذا لو دخل في الاستغفار . ( مسألة 11 ) لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود بل كان بقصد الذكر المطلق . ( مسألة 12 ) إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرّات فالأحوط أن يقصد القربة ولا يقصد الوجوب والندب حيث إنّه يحتمل أن تكون الأولى واجبة [ 2 ] والأخيرتين على وجه الاستحباب ويحتمل أن يكون المجموع من حيث